و منع الزكاة من الكبائر قال صلى الله عليه وسلم " لعن الله آكل الربا وموكله و مانع الزكاه" رواه ابن حبان ومن منعها وهو معتقد وجوبها لا يكفر لكن ان استعصى قوم منهم من دفعها وقاتلوا على ذلك قاتلهم الامام اي الخليفه ويأخذها من اموالهم قهرا.
واما من منعها وهو لا يراها واجبة فانه مرتد فان رجع والا قتله الامام وكان وجوبها في السنة الثانيه من الهجره ثم انما تجب الزكاة في الابل والبقر والغنم فليس في غيرها من الحيوانات زكاة من حيث العين وثمر النخل و العنب والزروع التي يتخذها الناس قوتاَ في حال الاختيار اي ايام الرخاء كالحنطة والشعير والحمص والفول بخلاف التين واللوز والسمسم والتفاح ونحوها ولا تجب فيما لا يقتات الا في حال الضروره كالمجاعة كالحلبة والحنظل فهذه لا زكاة فيها لانها لا تتخذ قوتا حالة الاختيار، والقوت ما يقوم به البدن اي ما يعيش به البدن.
وتجب الزكاة في النقد اي الذهب والفضه المضروب من ذلك وغيره واما غير الذهب والفضه من الاثمان فلا زكاة فيه عند الامام الشافعي ومالك رضي الله عنهما وتجب عند الامام ابو حنيفه فهذه العمله التي المستعملة في هذا العصر لا تجب الزكاة فيها عند الامامين الشافعي ومالك وتجب عند ابي حنيفه لانها تروج رواج الذهب والفضه فمن اخذ بمذهب الامامين الاولين فلم يزكي هذه العمله التي لا يستعملها في التجارة فلا يعترض عليه ومن اخذ بمذهب ابي حنيفه فزكاها أخذ بالاحتياط. فأن اعترض معترض على الامامين المذكورين قيل له ليس لك ان تنكر فان مذهبيهما يلحظان الى ان الله تبارك وتعالى ما ذكر في آية براءه وعيداَ الا فيمن منع زكاة الذهب والفضه قال الله تبارك وتعالى " والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم " فكيف يعترض على الامامين ومأخذهما هذا النص فليس للحنفي ان يعترض على مذهب الامامين ولا للشافعي والمالكي ان ينكرا على الحنفي، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
Commentaires
Enregistrer un commentaire